الشيخ الكليني
191
الكافي
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين تضرب هذه الضربة ؟ يعني من أتى ذات محرم قال : يضرب عنقه أو قال : رقبته . باب ( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . باب ( المجنون والمجنونة يزنيان ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : هي مثل السائبة ( 1 ) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها شئ .
--> ( 1 ) السائبة : المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له لعله المعنى انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما أن الحيوان لعدم شعوره واختياره لا حد عليه فكذا ههنا ، وناقة سائبة : التي لا انتفاع لها . ( آت )